أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قضاء الصوم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قضاء الصوم
معلومات عن الفتوى: قضاء الصوم
رقم الفتوى :
4463
عنوان الفتوى :
قضاء الصوم
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5168)
امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضاً فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: